Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل في الاستنجاء

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٤٩

فصلّ في الاستنجاء

(١) الاستنجاء مسح موضعِ النَّجو، وهو ما يخرج من البطن، أو غسله، وجازَ أن يكون السينُ للطلب كاستخرج (٢). أي: طَلَبَ النَّجْوَ لِيُزِيلَهُ، كذا في النهاية".

"نه" قال شيخ الإسلام: الاستنجاء نوعان: بالحجر والمدر، والاستنجاء بالماء. فالاستنجاء بالأحجار وبما يقومُ مَقَامَها سَنَّةٌ، وَإِتْبَاعُ الماء أدبٌ.

قال مشايخنا: وإنما كانَ كذلك (٣) أدبا في الزَّمَنِ الأَوَّلِ، فأما في زماننا فسُنَّةٌ.

"نه" الاستنجاء بالأحجار سنَّةٌ مؤكدة عندنا، لو تركها وصلَّى بغير استنجاء أجْزَأَتْهُ صلاته.

وقال الشافعي: بأنَّها (٤) فريضةٌ لو تركها (٥) بالأحجار أو بما يقومُ مَقامَها لم تجُزْ صلاته.