Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في الصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٥١

فصلٌ في الصومِ

الصومُ في اللغةِ: هو الإمساكُ (١) عن الأكلِ والشربِ والجماعِ نهارًا معَ النيّةِ، بشرطِ الطهارةِ عن الحيضِ والنفاسِ؛ لا الجنابةِ.

- وشرطُ وجوبهِ الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ.

- وشرطُ وجوبِ الأداءِ: الصحّةُ، والإقامةُ.

- وشرطُ صحّةِ الأداءِ: النيّةُ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": الصومُ ضربان:

- مُتعَيِّنٌ بتعيينِ الشارعِ: كصومِ رمضانَ، أو بتعيينِ العبدِ: كصومِ النذورِ (٢) في يومٍ بعينِهِ: فالصومانِ يجوزانِ بالنيّةِ قبلَ انتصافِ النهارِ.

- والضربُ الثاني: ما لا يتعيَّنُ: كقضاءِ رمضانَ، والكفّاراتِ، والنذورِ (٣) لا بعينِهِ، وإنَّه لا يجوزُ إلّا بتبييتِ النيّةِ، ويجوزُ أيضًا بنيةٍ مُقارِنةٍ لطلوعِ الفجرِ.

"خف" إذا قالَ: نويتُ أنْ أصومَ غدًا إن شاءَ اللهُ تعالى: عن شمسِ الأئمةِ الحلوانيِّ: أنَّه يجوزُ استحسانًا.

"جص" رجلٌ لم ينوِ في رمضانَ كُلِّهِ لا صومًا ولا فِطرًا: فعليهِ قضاؤُهُ.

"كا" لو نوى قبلَ غروبِ الشمسِ أنْ يصومَ غدًا: لا يَصِحُّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".