Printed page ١٠٧
فصْلٌ في السِّوَاكِ
أي: في (١) استعمال السواك على حذف المضاف.
وهو سنّةٌ.
يجوز أَنْ يَستَاكَ بأَيِّ سِوَاكِ كانَ، في أي حالٍ كانَ، طَاهِرًا أو مُحْدِثًا، صائمًا كان أو مفطرًا، في (٢) أي وقت كانَ لَيلا أو نهارًا.
وذكر صاحبُ "القُنية" في كتابه زادِ الأئمة (٣): و (٤) لا بأس بأن يستاكَ الصَّائم رَطْبًا أو يابسًا، في أوّلِ النَّهارِ أو في آخره.
وقال الشَّافِعِيُّ: يُستحبُّ في أَوَّلِ النَّهارِ، ويُكره في آخرِه (٥).
وقال مالكٌ: إنْ كان رَطْبَا يُكره في أوله وآخره، وإنْ كانَ يابسًا فلا يُكره أصلا (٦).