Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٧٧

الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

اعلم أنَّ سبب وجوب الوضوء: الصلاة، وهو الأصح، يؤيده قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

ففرضُ الطهارة:

- غسل الوجه.

- واليدين.

- والرجلين إن كانتا حافيتين.

- مع المرفقين والكعبين.

- ومسح الرأس.

كذا ذكرهُ في "القُدوري" و "الهداية" … وباقي كُتب الفقه طُرًّا.

وسُننها:

- غسل اليدين إلى الرسغ.

وذكر في "نهاية الكفاية في دراية الهداية" لتاج الشَّريعة (١): أنَّ المراد منه: تقديمُ