Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٧٨

غسل اليدين، لا نفسَ الغَسْلِ فَإِنَّهُ فرضٌ (١).

والرُّسغُ: مُنتَهى الكف عند المفصل.

- وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، هذا مختار الطحاوي والقدوري، كذا ذكر في "العناية شرح الهداية".

والأصح: أنَّ التسمية مُستحبَّةٌ (٢)، كذا في "المبسُوط" و "الهداية" و "شرح تاج الشريعة".