Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٧٩

وذَكرَ في "فتاوى الظهيريَّة": أنَّ التَّسمية في ظاهر الرواية أدبٌ، فإنَّها ذُكرت بلفظ الاستحباب، والصحيح أنها سنة.

"هد" يُسمّي قبل الاستنجاء وبعده، هو الصحيح.

-والسواك.

-والمضمضة.

-والاستنشاق.

-ومسحُ الأُذُنين.

-وتخليلُ اللِّحية والأصابع.

-وتكرار الغسل إلى الثلاث (١).

"تف" أما تخليلُ اللحية: فهو من الأدب عند أبي حنيفة ومحمد.

وعند أبي يوسف: سنَّةٌ، كذا ذكر أيضًا في "النهاية" و "فتاوى الظهيرية".

وهكذا ذكر محمدٌ ﵀ في الآثارِ (٢).

وذكر في "تحفة الفقهاء": أنَّ الموالاة من سُنن الوضوء، وهو أَلَّا يَشتغلَ بَينَ أفعالِ الوضُوءِ بعمل ليسَ منه.