Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٨٠

وعند مالك: الموالاة فرضٌ، كذا في "تحفة الفقهاء" (١) و "فتاوى الظَّهيريَّةِ"، إلّا أنَّ فى "الظهيريَّة" ذَكرَ أنَّ المولاة عند الشافعى أيضًا فرضٌ (٢).

"هد" مستحبُّها (٣) أن ينوي الطَّهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتبَ الوضوء، فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن كذا في "القُدوري".

- والنيَّة في الوضوء: سُنَّةٌ عندنا.

وعند الشافعي: فرضٌ.

وذكر في "خُلاصة الفتاوى": أنَّ الكرخيَّ أَشارَ في كتابه: أنَّ من ترك النيَّةَ في الوضوء فقد أساء وخالف السنة، وهكذا قال المتقدمون، خلافًا لبعض المتأخرين (٤).