Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٨١

- والاستيعاب في المسح: سنةٌ، كذا في الهداية والكنز وغيره (١).

"هد" الترتيب المنصوص في الوضوء: سُنَّةٌ عندنا، كذا أيضًا في "الكنز".

وعند الشافعي: فرضٌ (٢)، كذا في "الهداية" و "الكافي".

وإذا أراد الوضوء: يبدأ بالنيَّة، ينوي بقلبه ويقول بلسانه: نويتُ أن أتوضّا للصلاة (٣)؛ رفعًا للحدث، وتقرُّبًا إلى الله تعالى.

[وهي مستحبَّةٌ عندنا في الوضوء والغُسلِ.

وعند الشافعي: فرضٌ، كذا في "الكافي"] (٤).

وذكر في "الكفاية": الأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (٥).

"نه" المنقول عن السلف في التسمية: بسم الله العظيم، والحمد لله على دينِ (٦) الإسلام" (٧).

"قن" لو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله، أو: الحمد الله، أو: أشهد أن لا إله إلا الله، صارَ مقيمًا لسنَّةِ التسمية، كذا رُوي عن الإمام صاحب "المحيط" (٨).