Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٤٩٩

البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ

اعلم أنَّ السفر الذي يتعلَّقُ به الرُّخصةُ، وهو (١): أنْ ينويَ السفرَ مِقدارَ مُدّةِ السفرِ، ويَخرُجَ من عُمران المصرِ، فما لم يُوجَدُ هذانِ الشَّرْطانِ: لا يثبتُ في حقِّهِ (٢) أحكامُ السفرِ ورخصةُ المسافرينَ، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".

"نه" لو طافَ جميعَ العالمِ، بلا قصدِ مُدَّةِ السفرِ: لا يصيرُ مُسافِرًا.

وفي "العنايةِ": لو قصدَ، ولم يُظهِر ذلكَ (٣) بالفعلِ: فكذلكَ (٤).

"تف" اختلفَ (٥) العلماءُ في أدنى مدّةِ السفرِ التي يتعلَّقُ بها الرخصةُ:

قال علماؤنا: مسيرةُ ثلاثة أيّامٍ ولياليها (٦) بسيرِ الإبِلِ ومشيِ الأقدامِ، كذا أيضًا في "الهدايةِ"، ونُسَخِ الفروع طُرًّا.