الجواهر من فقه الحنفية
Printed page ٤٩٩
البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ
اعلم أنَّ السفر الذي يتعلَّقُ به الرُّخصةُ، وهو (١): أنْ ينويَ السفرَ مِقدارَ مُدّةِ السفرِ، ويَخرُجَ من عُمران المصرِ، فما لم يُوجَدُ هذانِ الشَّرْطانِ: لا يثبتُ في حقِّهِ (٢) أحكامُ السفرِ ورخصةُ المسافرينَ، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".
"نه" لو طافَ جميعَ العالمِ، بلا قصدِ مُدَّةِ السفرِ: لا يصيرُ مُسافِرًا.
وفي "العنايةِ": لو قصدَ، ولم يُظهِر ذلكَ (٣) بالفعلِ: فكذلكَ (٤).
"تف" اختلفَ (٥) العلماءُ في أدنى مدّةِ السفرِ التي يتعلَّقُ بها الرخصةُ:
قال علماؤنا: مسيرةُ ثلاثة أيّامٍ ولياليها (٦) بسيرِ الإبِلِ ومشيِ الأقدامِ، كذا أيضًا في "الهدايةِ"، ونُسَخِ الفروع طُرًّا.