Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٥٦

فصلٌ: في بيانِ الأنجاسِ وتَطهيرِها

اعلم أنَّ النجاسةَ الحقيقيّةَ (١) ضربانِ: مُغلَّظةٌ، ومُخفَّفةٌ (٢).

إن أصابَت مِنَ النجاسةِ المُغلَّظةِ قدْرَ الدرهمِ وما دونَه: كالدمِ، والبولِ، والخمرِ، وخُرءِ (٣) الدجاجِ، وبولِ الحمارِ: جازَتِ الصلاةُ معَه، وإن زادَت لم تَجُزْ.

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": أنَّ بولَ الصغيرِ كذلك، أَكَلَ أو لم ياكُل.

وقال زُفرُ والشافعيُّ: قليلُ النجاسةِ وكثيرُها سواءٌ.

"خف" قَدْرُ الدرهمِ: لا يَمنَعُ (٤)، ويَكونُ مُسيئًا.

وإن كان أقلَّ: فالأفضلُ أن يغسلَها، ولا يَكونُ مُسيئًا (٥).

"هد" يُروى اعتبارُ الدرهمِ مِن حيثُ المَساحةِ في النجاسةِ المُغلَّظةِ، وهو: قدْرُ عَرضِ الكفِّ في الصحيحِ.

ويُروى من حيثُ الوزنِ، وهو الدرهمُ الكبيرُ المِثقالِ، وهو: ما يَبلغُ وزنُه مِثقالًا.