Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل في الاستنجاء

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٥٥

"خف" في "فوائدِ" الإمامِ أبي جعفرٍ الكبيرِ: لو شُلَّتْ يدُه اليُسرى، ولا يَقدِرُ أنْ يَستنجيَ بها:

- إنْ لم يجد مَن يَصُبُّه الماءَ: لا يَستنجي.

- وإن قَدِرَ على الماءِ الجاري: يَستنجي بنفسِه.

"خف" لو شُلَّتْ كِلا اليدَين: يَمسَحُ يدَه (١) على الأرضِ؛ يَعني: ذِراعيه مَعَ المِرفقين (٢)، ووجهَهُ على الحائطِ، ولا يَدَعُ الصلاةَ (٣).

"خف" الرجُلُ المَقطوعُ: إن بقِيَ مِن مَوضِعِ الوُضوءِ شيءٌ، وإنْ قلَّ؛ يعني: أقلُّ من ثلاثةِ (٤) أصابعَ: يُفترَضُ غَسلُه.

"خف" إن قُطِعَ اليدانِ والرجلانِ: اختلفَ (٥) المشايخُ فيه:

- قال بعضُهم: سَقَطَ عنه الصلاةُ.

- وفي "مَجموعِ النوازلِ": إنْ لم يُمكِنْهُ الوضوءُ والتيمُّمُ: لا يُصلِّي عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

- وعندَ أبي يُوسفَ: يُصلِّي بالإيماءِ، كما في المَحبوسِ.

* * *