Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل في الاستنجاء

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٥٤

والثالثُ: يتنجَّسُ (١) نجاسةً غليظةً، وإن أصابَ (٢) الماءُ الرابعُ: إنَّه يتنجَّسُ (٣) نجاسةَ الماءِ المُستعمَلِ.

قال الفقيهُ أبو جعفرٍ (٤): كما يَطهُرُ مَوضِعُ الاستنجاءِ، فكذلك تَطهُرُ اليدُ، كذا في "الفتاوى الظهيريّة".

"مم" توضّأ ثمَّ استنجى: لم يَفسُد وضوؤُهُ.

"قن" مَسْحُ اليدِ على الجدارِ بعدَ الاستنجاءِ أدبٌ، وله أنْ يَمسحَها على جدارٍ مُسبَّلٍ (٥)، أو مُستأجَرٍ.

"قن" مَن عليه الاستنجاءُ بالماءِ: إذا لم يَجد مَوضِعًا خاليًا عن الناسِ: يَتركُه، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة" و"مُنية المُفتي".

"خف" إذا كان على شَطِّ نَهرٍ، ليس هناك سُترةٌ لو استنجى بالماءِ: قالوا: يَصيرُ فاسقًا (٦)، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".