Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٥٧

وقيل في التوفيقِ بينَهما:

- الأُولى: في الرقيقِ (١).

- والثانيةُ: في الكثيف.

"هد" إن أصابَتْ من المُخفَّفةِ كبولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: جازَتِ الصلاةُ معَه حتَّى يَبلُغَ رُبُعَ كلِّ الشوبِ، صحَّحَه شمسُ الأئمّةِ السرخَسِيُّ (٢)، ويُروى ذلك عن أبي حنيفةَ.

والربُعُ مُلحَقٌ بالكُلِّ في حقِّ بعضِ الأحكامِ.

وعنه: رُبُعُ أدنى ثوبٍ تَجوزُ فيه الصلاةُ كالمِئزَرِ.

وقيل: رُبُعُ المَوضِعِ الذي أصابَه كالذيلِ (٣) والكُمِّ والدُّخريصِ (٤).

وعن أبي يُوسفَ: شِبرًا في شِبرٍ؛ يعني: شِبرًا طُولًا وشِبرًا عَرَضًا، كذا في "الهداية" و"النهاية".