Printed page ١٥٨
"جص" إنَّ بَولَ ما يُؤكَلُ لحمُه طاهِرٌ عندَ مُحمَّدٍ.
وذُكِرَ في "الفتاوى (١) الكُبرى": في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه (٢) الفتوى على قولِ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ: أنَّه نَجِسٌ نَجاسةً (٣) خفيفةً.
وذُكِرَ في (٤) "تاج الشريعةِ" (٥): أنَّ النجاسةَ الغليظةَ إذا أُزيلَت ببولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ ما لم يَبلُغ رُبُعَ الثوبِ (٦).
إنْ (٧) أصابَ مِنَ الروثِ (٨) أو أخثاءِ البَقرِ (٩) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: لم تَجُز الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ.
وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: يُجزئه ما لم يَفحُش، وحَدُّ الفَاحِشِ:
- عندَ مُحمَّدٍ: الربُعُ.
- وعندَ أبي يُوسُفَ: شِبرٌ في شِبرٍ، كما ذكرنا.