Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٥٨

"جص" إنَّ بَولَ ما يُؤكَلُ لحمُه طاهِرٌ عندَ مُحمَّدٍ.

وذُكِرَ في "الفتاوى (١) الكُبرى": في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه (٢) الفتوى على قولِ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ: أنَّه نَجِسٌ نَجاسةً (٣) خفيفةً.

وذُكِرَ في (٤) "تاج الشريعةِ" (٥): أنَّ النجاسةَ الغليظةَ إذا أُزيلَت ببولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ ما لم يَبلُغ رُبُعَ الثوبِ (٦).

إنْ (٧) أصابَ مِنَ الروثِ (٨) أو أخثاءِ البَقرِ (٩) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: لم تَجُز الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: يُجزئه ما لم يَفحُش، وحَدُّ الفَاحِشِ:

- عندَ مُحمَّدٍ: الربُعُ.

- وعندَ أبي يُوسُفَ: شِبرٌ في شِبرٍ، كما ذكرنا.