Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٥٩

وذَكَرَ في "العناية" (١): أنَّ البَعْرَ (٢) والروثَ وَخَثيَ البقرِ طاهِرٌ.

وقال ابنُ أبي ليلى (٣): السرقينُ (٤) ليسَ بشيءٍ، قليلُه وكثيرُه لا يَمنَعُ.

"جص" ثَوبٌ أصابَه من بولِ الفرسِ: لم تَفسُدِ الصلاةُ ما لم (٥) يَفحُش عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.

وقال مُحمَّدٌ: لا تَفسُدُ وإن فَحُشَ، كذا في "الهداية".

"تف" روى أبو يُوسُفَ عن أبي حنيفةَ: أنَّه قال: سألْتُ أبا حنيفةَ عن الكثيرِ الفاحِشِ، فكرِهَ أن يَحُدَّ فيه حَدًّا، وقال: الكَثيرُ الفاحِشُ ما يَستفحِشُه الناسُ ويَستكثِرونَهُ.

"قن" قيل: بولُ الفرسِ نجاسةٌ غَليظةٌ.

وذُكِرَ في "قنية الفتاوى": أنَّ تُركيًّا أمسَكَ فرسَه، فبالَ فرسُه في السوقِ، فنفرَ