Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٦٠

الناسُ عنه، فضحكَ، فقال: تَفِرُّون من بولٍ مُختَلَفٍ في نجاستِه، ولا تَفِرُّون من تِجارةٍ مُتَّفقٍ على حُرمتِها؟!

"مص" مَرارةُ كلِّ حَيوانٍ كَبَوْلِهِ، كذا في "الفتاوى الكُبرى" و"الفتاوى الظهيريّة".

"مص" جِرَّةُ البعيرِ كَسِرْقِينِهِ، كذا في "الفتاوى". والجِرَّةُ: ما يَصعَدُ من جوفِهِ إلى فِيه (١).

"جص" ثوبٌ أصابَه من (٢) دمِ السمَكِ أكثرُ مِن قَدْرِ الدرهمِ: لم يُنجِّسه؛ لأنَّ ذلك ليس بدمٍ، كذا ذكرَه الزاهديُّ (٣) في "شرحِه للقُدوريِّ".

"هد" إن أصابَه خرءُ ما لا يُؤكَلُ لحمُه مِنَ الطيورِ أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: أجزأته الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ.

وقال مُحمَّدٌ: لا تَجوزُ.

وخُرءُ الإِوَزِّ والبَطِّ كخُرءِ الدجاجِ، كذا في "خُلاصة الفتاوى" (٤).

"مص" البيضةُ إذا وَقعَت من الدجاجةِ في الماءِ أو المَرقِ: لا تُفسِدُ.