Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٦١

"مم" رأى في ثوبِه نجاسةً أكثرَ من قَدْرِ الدرهمِ، لا يَدري متى أصابَ (١): لا يُعيدُ شيئًا، كذا في "المحيط".

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ فيها الاختلافَ، والمُختارُ عندَ أبي حنيفةَ: أنَّه لا يُعيدُ إلّا الصلاةَ التي هو فيها، وقيل: يُعتبَرُ الظنُّ.

"مم" اشتبَه مَوضِعٌ أصابته (٢) النجاسةُ من ثوبٍ: يُغسَلُ الكُلُّ، وقيل: يُتحرَّى (٣).

"خف" إذا كانتِ النجاسةُ في مَوضِعِ قدمَي المُصلِّي: مَنَعَت جوازَ الصلاةِ.

- وإن كانت تحتَ قَدَمٍ واحدةٍ نَجاسةٌ أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ، وتحتَ القدمِ الآخرِ طاهِرٌ: اختلفَ المَشايِخُ فيه، والأصحُّ: أنَّه تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.

- وإن كانت في مَوضِعِ رُكبتَيه أو يديه: لا تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.

- وإن كانت في موضعِ سجودِهِ؛ فعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ (٤)، وعن أبي حنيفةَ روايتان (٥).