Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٨٢

- ثم يغسل يده ثلاثًا، ويقول: الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا، والإسلام نورًا (١).

"مص" لو كان في يد المتوضِّئ نجاسة رطبة يأخذُ عُروة القُمْقُمَةِ (٢) كلَّما صبَّ الماءَ فإذا غسل يده ثلاثا: طَهُرَت اليد والعروة.

"قن" المسألة بحالها إذا وضع يده من العُروة في كلِّ مرَّة في غير موضع المرَّةِ الأُولى: فالعُروة لا تَطهُرُ مع طهارة اليد.

"مم" إنْ عَجَز عن الوضوء لشقاقٍ (٣) في يده يستعين بغيرِهِ ليُوَضِّئَهُ، وإِنْ تَيَمَّمَ ولم يستعن: جازَ.

"مص" إن وجد ولم يستعن: جازَ تيمُّمُهُ عند أبي حنيفة، وإن لم يجد من يُوَضِّئُهُ: جاز بلا خلاف.