Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه فصل في السواك

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ١٠٨

والصَّحيحُ مذهبنا (١)؛ لحديثِ عائشة ﵂ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: "صلاةٌ بسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صلاةٌ بغيرِ سِوَاكٍ" (٢).

"نه" السُّنَّة: أن يستاك حالة المضمضة، كذا ذكره شيخ الإسلام في "المبسوط".

ولا يستاك بسواكِ غيرِه.

والمستحب: أن يستاك قبل الوضوء (٣).