Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية أما صدقة الفطر

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٧١

وقال الشيخُ الإمامُ أبو حفصٍ الكبيرُ البُخاريُّ: لا تُقبَلُ (١) صدقةُ الرَّجُلِ، وقرابتُهُ مَحاوِيجُ حتَّى يبدأَ بهِم، فيَسُدَّ حاجتَهم، ثمَّ أعطَى مِنْ (٢) غيرِ قرابَتِهِ إن أحبَّ، كذا في "الفتاوى الظهيريةِ".

اللهمَّ؛ اغفر لي (٣) رَمَزَاتِ الألحاظِ، وسَقَطاتِ الألفاظِ، وهَفَوَاتِ اللسانِ، وشَهَواتِ الجَنانِ (٤).

* * *