Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحج والعمرة باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٩٦

وقيل: جفرة، وهي: جدي لم يفطم.

وفي اليربوع جفرة، نص عليه.

وقيل: جدي قد فطم.

وقيل: شاة.

وقيل: عناق.

والوبر جدي.

وقيل: جفرة.

وقيل: شاة.

والصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، والحائل والحامل، والماخض مثلها في الحرم، فأن عدم الماخض فقيمة ماخضٍ مثله.

وقيل: قيمته غير ماخضٍ.

وإن فدى ذكرًا بأنثى جاز، وإن فداها به فوجهان.

ويجزيء أعور من عينٍ من أخرى.

وعنه: لا جزاء لبقرة وحشٍ.