Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢١٨

باب مسح الحوائل

يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.

فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.

وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.