Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢٤٠

باب النجاسة وإزالتها

الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.

وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.

وعنه ثمانيا.

وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.

وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.

وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.