Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحج والعمرة باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٩٨

باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه

يضمن صيده كل محل ومحرمٍ كصيد الإحرام، ويحرم ما ذبح فيه. وعن ذابحه المحرم جزاءان في وجهٍ.

وإن قتل محل من الحل صيدًا في الحرم أو عكسه بسهمٍ أو كلبٍ، أو قتل صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحل أو عكسه، أو أمسك طيرًا في حل فتلف فرخه في الحرم أو عكسه؛ ففي الجزاء روايتان.

فإن دخل الصيد الحرم فتبعه كلب المحل فقتله لم يضمن.

وقيل: بلى.

وعنه: إن أرسله بقرب الحرم.

وقيل: مطلقًا.

ولو رمى صيدًا في حل فقتل صيدًا في الحرم ضمن.

وقيل: لا.

وفي عكسه روايتان. وإن كان رأسه فقط في الحرم فوجهان.

فصل:

يحرم على المحرم والمحل شجر الحرم ونباته، إلا اليابس والعوسج والمؤذي والإذخر وما زرعه أو غرسه آدمي والكمأة والثمر.

وفي رعي حشيشه وحشه وجهان.