Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الجهاد

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٥٥١

كتاب الجهاد

وهو فرض كفاية على كل مسلمٍ ذكرٍ حر مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بذله له من إمامٍ أو نائبه.

فلا يلزم عبدًا، ولا أنثى، ولا صبيًا، ولا فقيرًا، ولا مريضًا، ولا أعرج، ولا من فقد سلاحًا وزادًا ومركوبًا في سفر قصرٍ، كالحج.

وعنه: يلزم العاجز ببدنه في ماله.

وهو أفضل تطوع بدني بمالٍ.

ويشرع مع كل بر وفاجرٍ قوي الأمر.

وأقله مرة كل عامٍ، وإن وجب مع القدرة، وعدم الحاجة بتأخيره وتقديمه وتكريره.

وعنه: للإمام تأخيره مع القوة رجاءً لسلام العدو ونحو ذلك.

وغزو البحر أفضل.

ومن حضره من أهله، أو حصره أو بلده عدو، أو استنفره إمامٌ أو نائبه؛