Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٠٧

باب زكاة النقدين

نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.

وقيل: بلى.

وفي ثلث مثقال روايتان.

وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.

ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.

وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.

وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.

وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.