Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢٥٠

باب الحيض

.

لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.

وعنه: ستين.

وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب.

وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.

ولا مع حمل.

وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.

وعنه: خمسة عشر يوما.

ولا حد لأكثره.

فصل:

المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد، فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-