Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحج والعمرة باب الهدي والأضحية

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٥٢٢

باب الهدي والأضحية

أفضل ذلك الشهب، ثم الصفر، ثم السود، الأسن، ثم الأغلى ثمنًا من إبلٍ، ثم بقرٍ، ثم غنمٍ. ويسن الأقرن ذو السواد والبياض، والذكر والأنثى سواء.

ولا يجزيء في هديٍ ولا أضحيةٍ غير جذع ضأنٍ وله نصف سنةٍ.

وقيل: ثلثاها.

وثني غيره، فمن المعز له سنةٌ، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس.

ويسن شق صفحة سنامه اليمنى- وعنه: اليسرى- ومكانها من البقر، وأن يقلده جلدةً.