Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢٦٢

باب الأذان والإقامة

وهما فرض كفاية على الرجال حضرا لكل صلاة فرض عين، يقاتل أهل البلد على تركهما، ويكره، وتصح بدونهما، ويسنان سفرا، ويكرهان للنساء.

وعنه: لا.

والأذان المختار خمس عشرة كلمة مرتلا غير مرجع، ويجوز مرجعا، ويثوب فيه للصبح بعد الحيعلة مرتين.

والإقامة غحدى عشرة كلمة محدورة، وتجوز مثناة كلفظها.