Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحدود

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ١١٩٧

كتاب الحدود

إذا وطئ حر مكلف مسلم أو ذمي- لا مستأمن على الأشهر- في قبل حرة مكلفة بنكاح صحيح؛ فهما محصنان، من زني منهما قتل رجما.

وعنه: بعد مائة جلدة.

وعنه: لا تحصن الذمية مسلما.

فإن كملت الشروط في أحدهما أو فات بعضها فلا إحصان لأحدهما.

وإن وطئ بالغ مراهقة، أو مراهق بالغة؛ فوجهان.