Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٥٩٨

كتاب البيوع

يصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان.

وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا.

وقيل: إن شوهد يدخلها.

ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ.

وقلت: بلى.

ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.