Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢٥٩

باب أوقات الصلوات الخمس

وقت الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويسن تعجيلها.

وعنه: مراعاة المصلين.

ويكره بعد الإسفار بلا عذر.

وقيل: يحرم.

والظهر من زوال الشمس حتى يساوي الشيء فيئه بعد فيء الزوال، ويسن تعجيلها إلا مع غيم وحر لصلاة جماعة غير جمعة.

ويليه وقت العصر وهي: الوسطى إلى الغروب، فإذا صار فيء الشيء مثله بعد فيء الزوال كره التأخير بلا عذر.

وعنه: إذا اصفرت الشمس.

وقيل: يحرم إذن.

ويسن تعجيلها مطلقا.

ويليه وقت المغرب حتى تغيب الحمرة.