Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢٥٨

وقيل: لا.

ومن جحد وجوبها كفر، وإن جهله عرفه.

وإن تركها مسلم مكلف تهاونا وكسلا ودعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها- وقيل: عنهما، وعنه: بل وقعت الرابعة عنها، وقيل: عنهن- قتل لكفره.

(وعنه): حدا بسيف.

وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان.

وعنه: يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى.

وقيل: لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.