Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٢٢٨

باب موجب الغسل وصفته

فمنه: خروج المني دفقا بلذة.

وقيل: مطلقا، كالنوم.

فإن انتقل بها ولم يخرج فروايتان.

فإن اغتسل (ق-٤/ب) له ثم خرج، أو لم خرج بعضه خرج باقيه؛ اغتسل لهما.

وعنه: إن خرجا قبل بوله.

وعنه: لا غسل.

وإن خرج مني رجل من فرج امرأة بعد غسلها فوجهان.

ومنه: تغييب حشفته أو قدرها في قبل أو دبر أصليين من بهيم أو آدمي، ولو ميت ذكر صغير.

وقيل: لسبع.

وفي الواطئ والموطوء لعشر، وابنة تسع، والإيلاج بحائل وجهان.

وقيل: إن فعلوا ما يوجب غسلا.