Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب النكاح باب الصداق

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ٢/ ٩٦٨

باب الصداق

يسن تسميته في العقد خفيفًا من أربعمائة كبنات النبي ﵇ إلى خمسمائة كزوجاته، فإن تركه صحّ ووجبَ مهر المثل بالعقد.

وكلما صح ثمنًا صحّ مهرًا وإن قلّ.

وقيل: وكان لنصفه قيمة.

وفي تعليم القرآن روايتان.

وقيل: إن جاز أخذ أجرته صحّ وإلا فلا.

فإن بطل وجب مهر المثل، وإن صحّ عيّن السورة والآية والقراءة في الأصحِّ، وإن أطلق فكعرف البلد.