الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ٢/ ٩٦٨
باب الصداق
يسن تسميته في العقد خفيفًا من أربعمائة كبنات النبي ﵇ إلى خمسمائة كزوجاته، فإن تركه صحّ ووجبَ مهر المثل بالعقد.
وكلما صح ثمنًا صحّ مهرًا وإن قلّ.
وقيل: وكان لنصفه قيمة.
وفي تعليم القرآن روايتان.
وقيل: إن جاز أخذ أجرته صحّ وإلا فلا.
فإن بطل وجب مهر المثل، وإن صحّ عيّن السورة والآية والقراءة في الأصحِّ، وإن أطلق فكعرف البلد.