Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحج والعمرة باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٩٧

وفي كل حمامة شاة، وهو ما عب الماء وهدر.

وقيل: كل مطوقٍ.

وفي الكركي ونحوه وطير الماء والبط والدجاج قيمته.

وقيل: شاة.

وقيل: لا شيء في إنسي بط ودجاجٍ؟

وفي السندي وجهان، وفي الهدهد والصرد وسنور البر حكومة إن أبيحوا.

وفي الضفدع حكومة.

وقيل: لا.

ولا فداء لغير مأكول الأبوين، ويكره قتله إن لم يؤذ.

ويعرف المثل والقيمة بحكم الصحابة، فإن عدم فبقول عدلين خبيرين، وإن قتلاه أو أحدهما.

ويجزيء إخراج جزاء الصيد بعد الجرح قبل الموت.