Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الحج والعمرة باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ٤٩٥

وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.

وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا.

وإن انكسر مد صام يومًا.

وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا.

وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.

وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة.

فصل:

فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز.

قلت: إن أكل.

وقيل: شاة.

والأرنب عناق لها ثلث سنة.