Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الطهارة باب الوضوء

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ١٩٢

فإن عين صلاة صلى ما شاء.

وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.

وقيل: بل ما نوى.

وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.

وقيل: بلى.

وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.

وعنه: لا.