Skip to content

الرعاية الصغرى في الفقه كتاب الطهارة باب الوضوء

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Printed page ١/ ١٩٣

وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.

ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.

ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.

وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.