الرعاية الصغرى في الفقه
Printed page ١/ ١٩١
وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها، ولا يضر غفلته عنها، ولا نطقه بغير ما نوى، ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.
وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها، ولا يضر غفلته عنها، ولا نطقه بغير ما نوى، ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.