Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٠٠

يصح لاعتضاد (١) نيته بأصل وهو بقاء الحدث فلا يضر التردد منه، قال ابن السبكي (٢): في الثانية دون الأولى.

- ومنها: لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالمًا، فإن كان تالفًا استرددتها، ولو قال: إن كان مورثي قد مات وورثته فهذه زكاة المال، فبان ذلك حيًّا لا يحسب؛ لأن الأصل بقاء المورث فلم (٣) يعتضد التردد بالأصل.

- ومنها: لو قال في آخر شعبان إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم عنه [حنث] (٤) حيث لا يصح لو بأن منه، بخلاف قوله في آخره: أنا صائم غدًا إن كان [منه (٥)؛ حيث يصح، وسوى الإمام أبو حنيفة والمزني (٦) بين المسألتين في