Printed page ٢/ ٢٤٨
وذكر الشّيخ فِي "الكافية" مع أدوات الاستثناء: (لا سيما) مع أَن الواقع بعدها منبه علَى أولويته بما نسب إِلَى ما قبلها.
وقال: المستثنى بها مجرور، ويجوز رفعه.
وإِن كَان ظرفًا .. فالأوجه الثّلاثة.
وروي بها قولُهُ:
. . . . . . . . . . ... ولا سِيّمَا يومٌ بدارَةِ جُلْجُلِ (١)
قال فِي النّظم (٢):