Printed page ٢/ ٥٢٧
ففصل بين: (معتاد)، و (مصابرةٍ): بالمجرور وهو معمول المضاف أيضًا.
وقوله: (وَلَمْ يُعَبْ فَصْلُ يَمِيْنٍ) يشير به إلى أنه: يجوز الفصل بين المتضايفين باليمين، وهو أيضًا جائز مطلقًا كما سبق.
حكى الكسائي: (هذا غلام واللَّه زيد) ففصل بالقسم بين (غلام)، و (زيد).
وألحق به ما حكماه ابن الأنباري: (هذا غلام إن شاء اللَّه ابن أخيك)، الأصل: (هذا غلام ابن أخيك إن شاء اللَّه).
قيل: والفصل بـ (أما) كذلك؛ كقولهِ:
هُمَا خَطَّتَا إِمَّا إِسَارٍ وَمِنَّةٍ ... . . . . . . . . . . . . . (١)
ففصل: بين (خطتا) و (إسار) بـ (إما).