Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٤٣

وكثيره في الحدث.

(١١٤٧ - ١١٨) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طريق خالد ومنصور، عن

ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار،

أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة.

[صحيح] (١).

هذا فيما يتعلق بالخلاف في طهارة الدم، وظاهر الأدلة تدل على طهارته، وهو مقتضى القياس على طهارة ميتته، وطهارة ما أبين من الآدمي، وما حكي من إجماع إن كان محفوظًا فهو حجة، ولا اعتراض، ويجب التسليم، وإلا حمل الإجماع على أنه قول عامة العلماء، أو حمل الإجماع على دم الحيض، والله أعلم.

* * *