موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢٩٧
الفصل الثامن في طهارة إنفحة الميتة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إنفحة الميتة لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت، فليست جزءًا من الميتة.
• الإنفحة سائل في وعاء نجس، فهو طهور ما لم يتغير.
[م-٥٢١] اختلف العلماء في إنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،
فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (٢)، رجحها ابن تيمية (٣).
وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب