موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢٩٨
الحنابلة (١).
وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢).
•
دليل من قال بالطهارة:
الدليل الأول:
كل دليل ساقه الفقهاء على طهارة لبن الميتة فإنه دليل على هذه المسألة، إذ لا فرق بينهما، فكما أن لبن الميتة سائل في وعاء نجس، فكذا الأنفحة.
الدليل الثاني:
(١١٦٠ - ١٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، قال:
ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه، وكلوه.
[وهذا سند في غاية الصحة] (٣).
الدليل الثالث:
(١١٦١ - ١٣٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضيل بن دكين، عن عمرو ابن عثمان،
عن موسى بن طلحة. قال: سمعته يذكر أن طلحة كان يضع السكين ويذكر