موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢٩٩
اسم الله، ويقطع، ويأكل (١).
[صحيح].
الدليل الرابع:
(١١٦٢ - ١٣٣) ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جحش، عن معاوية بن قرة،
عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل (٢).
[ضعيف] (٣).
الدليل الخامس:
(١١٦٣ - ١٣٤) روى الترمذي، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان،
عن سلمان، قال: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه (٤).
[ضعيف مرفوعًا، والمعروف أنه موقوف على سلمان] (٥).