موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٢٥٣
المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• علقة الحيوان الطاهر، إن حكمنا عليها بالنظر إلى أصلها فأصلها المني، وهو طاهر، قال تعالى: (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً) وإن حكمنا عليها بالنظر إلى حالها، فهي دم جامد أشبه بدم الكبد والطحال، ولا تشبه دم الحيض السائل.
• الأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينجس منها شيء إلا بدليل.
[م-٥٠٩] اختلف العلماء في علقة الحيوان الطاهر:
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).