Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٤١٣

الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة

الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء

المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.

• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.

• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً)، وقال: (لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ).

[م-٥٤٨] يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى