موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٦/ ٢٦٢ المبحث الثامن في دم السمكمدخل في ذكر الضابط الفقهي:• كل حيوان ميتته طاهرة، فدمه طاهر كالسمك والآدمي.[م-٥١٢] اختلف القائلون بنجاسة الدم المسفوح، في حكم دم السمك،فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب → Previous page Next page ←